زكاة الذهب الملبوس دار الافتاء's pages : 0xbt
Log in

زكاة الذهب الملبوس دار الافتاء's pages

No pages created yet

زكاة الذهب الملبوس دار الافتاء

زكاة الذهب الملبوس دار الافتاء

ولا خلاف فيه إذا كان الذهب عند من يتاجر فيه أو يدخره. له أربع حالات، لك دينٌ مع الناس، هذا الدين إذا كان معترفاً به، ثابتاً، لا يوجد منازعة، والمدين يبذله عن طيب نفسٍ، إذا كان صاحب الدين معترفاً به، وباذلاً له، ففي زكاة الدين أربع حالات. زكاة من عليه دين: إذا كان عليكَ دين ولا تجد له سدادًا إلا ممّا في يديكَ، فإنك لا تخلو من إحدى حالتين، الأولى أن يكون الدين لا ينقص من النصاب فإنه لا يؤثر على الزكاة، فإنّك تسد دينك ثم تخرج الزكاة عن الباقي، ثانيًا إذا كان الديْن ينقص النصاب أو يستغرقه كله، فإنك تسد الدين ولا زكاة عليك. ز-أنه من المقتنيات كبيت الإنسان وسيارته ونحوها، وهي لا زكاة فيها، لقوله صلى الله عليه وسلم: (ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة) رواه البخاري ومسلم. وطريقة معرفة الخالص الذهب من عيار 21 أو غيره مما ليس بذهب خالص، تكون بضرب عدد الجرامات في العيار، وقسمة الناتج على أربعة وعشرين، فإذا بلغ الحاصل نصابا 85 جراما فأكثر وجبت زكاته. أن يبلغ النصاب : ونصاب الذهب يكون بمقدار 85 جرامًا من الذهب الخالص عيار 24، فلو كان مقدار الذهب أقلّ من ذلك، فلا تجب الزكاة فيه. فالذهب والفضة جنسان زكويان، يتصفان بعدة خصائص، واختلاف أي منهما في النوعية، كالجودة والرداءة لا يؤثر في الزكاة، بل تتعلق الزكاة بالقدر الخالص منهما، ويزكى من نفس ذلك النوع جيدا كان أو رديئا.

Navigation

No pages created yet

Latest comments

No comments